أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٠ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

فأمنى، فعليه الكفارة، والأحوط (١) بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوة، وإن لم يمن فكفارته شاة.
مسألة ٤ - لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها، فلا شئ عليها، وعليه كفارتان وإن طاوعته، فعليها كفارة، وعليه كفارة.
مسألة ٥ - كل ما يوجب الكفارة، لو وقع عن جهل بالحكم، أو غفلة أو نسيان، لا يبطل، به حجه وعمرته، ولا شئ عليه.
الثالث ايقاع العقد (٢)، لنفسه، أو لغيره، ولو كان محلا، وشهادة العقد وإقامتها عليه، على الأحوط، ولو تحملها محلا، وأن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه، في حال الاحرام، حرمت عليه دائما، مع علمه بالحكم، ولو جهله، فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائما.
والأحوط ذلك، سيما مع المقاربة.
مسألة ٦ - يجوز الخطبة في حال الاحرام، والأحوط (٣) تركها.
ويجوز الرجوع في اطلاق الرجعي (٤).

(١) وجوبيا.
(٢) والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل، بل الإجازة في الفضولي، على بعض الوجوه، كما أن المراد من الثاني أعم من المباشرة، ولاية أو وكالة أو فضوليا، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم، في نكاح البالغة، لو قلنا باعتباره فيه.
(٣) لا يجوز ترك هذا الاحتياط.
(٤) والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي، بعد رجوع المطلقة في بذلها.
(٩٠)