أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٨ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

أخرى، فالظاهر أن كفارته شاة. ولو جادل، في الفرض، مرتين، فالظاهر أنها بقرة، لا بدنة.
مسألة ٢٦ - لو جادل صادقا، زائدا على ثلاث مرات، فعليه شاة. نعم لو كفر، بعد الثلاث، ثم جادل، ثلاثا فما فوقها، يجب عليه كفارة أخرى. ولو جادل، كاذبا، عشر مرات أو الزيادة، فالكفارة بدنة، نعم لو كفر، بعد الثلاثة أو الزيادة، ثم جادل، تكررت، على الترتيب المتقدم.
مسألة ٢٧ - يجوز في مقام الضرورة، لاثبات الحق، أو ابطال باطل، القسم (١) بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر: قتل هوام الجسد، من القملة والبرغوث ونحوها.
وكذا هوام جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز القاؤها، من الجسد، ولا نقلها، من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها، إلى محل يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها، إلى مكان يكون الأول أحفظ منه. ولا يبعد عدم الكفارة، في قتلها، لكن الأحوط (٢) الصدقة بكف من طعام.

(١) مر أن مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلا إذا اشتمل على إحدى الكلمتين.
(٢) لا يترك في القملة.
(٩٨)