أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٧ - ١٥ - القول في واجبات الطواف

الرابع والعشرون: لبس السلاح، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها، مما هو آلات الحرب، إلا لضرورة. ويكره حمل السلاح، إذا لم يلبسه، إن كان ظاهرا، والأحوط (١) الترك.
القول في الطواف الطواف أول (٢) واجبات العمرة. وهو عبارة عن سبعة أشواط.
حول الكعبة المعظمة، بتفصيل وشرائط آتية. وهو ركن، يبطل (٣) العمرة، بتركه عمدا، إلى وقت فوته، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا.
ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة، وادراك الوقوف (٤) بعرفات.
مسألة ١ - الأحوط، لمن أبطل عمرته، عمدا، الاتيان بحج الافراد، وبعده بالعمرة، والحج من قابل.

(١) لا يترك.
(٢) بل ثانيها، وأولها الاحرام.
(٣) ومعنى بطلان العمرة بطلان الاحرام أيضا، لا أنه يبقى على الاحرام، إلى السنة القادمة، مع عدم العدول إلى الافراد.
(٤) أي الجزء الركني من الوقف الاختياري، على ما مر.
(١٠٧)