أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٤ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

العشرون: اخراج الدم، من بدنه، ولو بنحو الخدش أو المسواك (١). وأما اخراجه من بدن غيره، كقلع ضرسه، أو حجامته، فلا بأس باخراجه من بدنه، عند الحاجة والضرورة. ولا كفارة في الادماء، ولو لغير ضرورة.
الواحد والعشرون: قلم الأظفار وقصها، كلا أو بعضا، من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته، كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط عدم إزالته، ولو بالضرس ونحوه بل الأحوط عدم قص الظفر، من اليد الزائدة، أو الإصبع الزائد، وأن لا يبعد الجواز، لو علم أنهما زائدان.
مسألة ٤١ - الكفارة، في كل ظفر، من اليد أو الرجل، مد من الطعام، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة أظفار، من كل منهما، فعليه لكل واحد مد.
مسألة ٤٢ - الكفارة، لقص جميع أظفار اليد، شاة، ولقص جميع أظفار الرجل، شاة، نعم لو قصهما، في مجلس واحد، فللمجموع شاة، إلا مع تخلل الكفارة، بين قص الأول والثاني، فعليه شاتان. ولو قص

(١) على الأحوط.
(١٠٤)