أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٢ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

وبعض الوجه في حكم تمامه (١). نعم يجوز وضع يديها على وجهها.
ولا مانع من وضعه (٢) على المخدة ونحوها للنوم.
مسألة ٣٤ - يجب ستر الرأس عليها، للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه، مقدمة، لكن إذا فرغت من الصلاة، يجب رفعه عن وجهها فورا.
مسألة ٣٥ - يجوز اسدال الثوب وارساله، من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحوها، للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها، ولو بأخذها بيدها.
مسألة ٣٦ - لا كفارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال، دون النساء، فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل، بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه، بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها، المسقفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال، بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل، أو

(١) على الأقوى، بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، وعلى الأحوط، بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
(٢) بل لا يبعد الجواز بأي نحو في حال النوم.
(١٠٢)