أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٧ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

القول في تروك الاحرام والمحرمات منه أمور: الأول: صيد البر، اصطيادا، وأكلا، ولو صاده محل، وإشارة، ودلالة، واغلاقا، وذبحا، وفرخا، وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة (١)، على المشهور، وهو أحوط (٢). والطيور، حتى الجراد، بحكم صيد البري، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل، إن لم يقصد ايذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة، تركناها، لعدم الابتلاء بها.
الثاني: النساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا (٣) بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.
مسألة ١ - لو جامع في احرام عمرة التمتع، قبلا أو دبرا، بالأنثى

(١) لا في جميع الآثار، بل في حرمة الأكل وما يترتب عليها، لأدلة تقديم الصيد على الميتة، في صورة الاضطرار.
(٢) بل أقوى، فيما إذا تحقق الذبح، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره. نعم فيما إذ كان زهاق روحه، بسبب الرمي، أو ارسال الكلب المعلم، يكون أحوط.
(٣) في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور، زوجة أو أمة للرجل المحرم وفي غيرهما تكون الحرمة الاحرامية محل اشكال، كما أنه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها، ولو بشهوة، محل اشكال.
(٨٧)