أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٥ - ١٤ - القول في الطواف

جميع أظفار إحداهما، وبعض الأخرى، فللجميع شاة، وللبعض كل ظفر مد. ولو قص جميع إحداهما، في مجلس أو مجلسين، وجميع الأخرى، في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان. ولو قص جميع أظفار يده، في مجالس عديدة، فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.
مسألة ٤٣ - لو كان أظفار يده، أقل من عشرة، فقص الجميع، فلكل واحد مد، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر، فقص الجميع، فعليه شاة، وكذا لو قص جميع أظفاره الأصلية، على الأحوط. ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة، فلكل من الأصلية مد، والأولى الأحوط تكفير مد لكل من الزائدة.
مسألة ٤٤ - لو اضطر، إلى قلم أظفاره، أو بعضها، جاز، والأحوط (١) الكفارة بنحو ما ذكر.
الثاني والعشرون: قلع الضرس، ولو لم يدم، على الأحوط (٢)، وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش، النابتين في الحرم، وقطعهما. ويستثنى منه موارد: الأول ما نبت في داره ومنزله، بعد ما

(١) الأولى ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كل ظفر.
(٢) الأولى مع عدم الادماء وكذا في الكفارة.
(١٠٥)