أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٢ - ٢ - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

ولو أوصى بالبلدي يجب، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث (١). ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت (٢) الميقاتية، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث (٣)، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط (٤). ولو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.
مسألة ٥٩ - لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف، واستؤجر من الميقات وأتى به، أو تبرع عنه متبرع منه، برأت ذمته، وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات، ولو عين الاستيجار من محل غير بلده، تعين، والزيادة على الميقاتية من الثلث. ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد، مع عدم الايصاء (٥) بتخيل عدم كفاية الميقاتية، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.

(١) بل من أصل التركة.
(٢) بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب.
(٣) بل من الأصل كما تقدم.
(٤) بل على الأقوى.
(٥) ولو بنحو الاطلاق.
(٣٢)