أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٠ - ٥ - القول في الوصية بالحج

مسألة ١٨ - لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد، في عام واحد، في الحج الواجب، إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر (٥) منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، ويجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب.
مسألة ١٩ - يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي، في عام واحد، في الحج المندوب، تبرعا أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحج أيضا، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا، كحجة الاسلام والنذر، أو متحدان نوعا، كحجتين للنذر، وأما استنابة الحج النذري للحي المعذور، فمحل اشكال، كما مر (٦). وكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد، كحجة الاسلام، في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل

(٥) صحة هذا النذر محل اشكال.
(٦) الظاهر أنه لم يمر هذا الفرض، كما أن الظاهر أنه لا اشكال في صحته.
(٥٠)