أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٧ - ٢٠ - القول في الوقوف بالمشعر الحرام

مسألة ٤ - لو نفر، عمدا، من عرفات، قبل الغروب الشروعي، وخرج من حدودها، ولم يرجع، فعليه الكفارة ببدنة، يذبحها، لله، في أي مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكة (١)، ولو لم يتمكن من البدنة، صار ثمانية عشر يوما، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء. ولو نفر، سهوا، وتذكر بعده، يجب الرجوع، ولو لم يرجع، أثم، ولا كفارة عليه، وإن كان أحوط. والجاهل بالحكم كالناسي. ولو لم يتذكر، حتى خرج الوقت، فلا شئ عليه.
مسألة ٥ - لو نفر، قبل الغروب، عمدا، وندم، ورجع، ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة، لكن بعد الرجوع، وقف بقصد القربة، فلا كفارة عليه.
مسألة ٦ - لو ترك، الوقوف بعرفات، من الزوال إلى الغروب، لعذر، كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما (٢)، كفى له، ادراك مقدار، من ليلة العيد، ولو كان قليلا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات. ولو ترك الاضطراري، عمدا، وبلا عذر، فالظاهر بطلان حجه، وإن أدرك المشعر. ولو ترك، الاختياري والاضطراري، لعذر، كفى في صحة حجه، ادراك الوقوف الاختياري، بالمشعر الحرام، كما يأتي.

(١) بل في منى.
(٢) كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية، مثل المرض وشدة الحر أو البرد.
(١٢٧)