أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٢ - ٢١ - القول في واجبات منى

فبطل (١) حجه.
الثاني عشر درك اضطرارية، الليلي، فقط، فإن كان من أولى الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمدا، صح على الأقوى، وإلا بطل (٢) القول في واجبات منى وهي ثلاثة: الأول رمي جمرة العقبة، بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل، ولا بالحجارة، ولا بالخزف، ونحوها.
ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بكرا، لم يرم بها، ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغضوب، ولا بما حازه غيره، بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.
مسألة ١ - وقت الرمي من طلوع الشمس، من يوم العيد (٣)،

الظاهر هي الصحة.
(٢) في صورة ترك وقوف عرفة، متعمدا، ومع عدمه، فمشكل، وإن لم يكن من أولي الأعذار.
(٣) إلا للمعذورين، الذين رخص لهم، النفر من المشعر، قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي، بعد الورود بمنى، ليلة العيد، وإن لم يطلع الفجر، فضلا عن الشمس.
(١٣٢)