أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٤ - ٢١ - القول في واجبات منى

الرمي، حتى يتيقن كونه سبعا. وكذا لو شك، في وصول الحصاة إلى المرمى، يجب الرمي إلى أن يتيقن به. والظن فيما ذكر بحكم الشك. ولو شك بعد الذبح أو الحلق، في رمي الجمرة، أو عدده لا يعتنى به. ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة، فالأحوط الرجوع والاتمام ولا يعتنى بالشك في الزيادة ولو شك، بعد الفراغ، في الصحة، بنى عليها، بعد حفظ العدد.
مسألة ٤ - لا يعتبر، في الحصى، الطهارة، ولا في الرمي، الطهارة، من الحدث أو الخبث.
مسألة ٥ - يستناب، في الرمي، من غير المتمكن، كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم. ويستحب حمل المريض، مع الامكان، عند المرمى، ويرمى عنده، بل هو أحوط. ولو صح المرض أو أفاق المغمى عليه، بعد تمامية الرمي، من النائب، لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك، في الأثناء، استأنف من رأس، وكفاية ما يرمى النائب محل اشكال.
مسألة ٦ - من كان، معذورا، في الرمي، يوم العيد، جاز له الرمي، في الليل.
مسألة ٧ - يجوز الرمي، ماشيا وراكبا. والأول أفضل.
الثاني من الواجبات الهدي ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم. والجاموس بقر. ولا يجوز سائر
(١٣٤)