أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٩ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

الثالث عشر: لبس الخاتم، للزينة، فلو كان للاستحباب، أو لخاصية فيه، لا للزينة، لا اشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة، فالأحوط تركه، وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه. ولو استعمله قبل الاحرام، للزينة أو لغيرها، لا اشكال فيه، ولو بقي أثره، حال الاحرام. وليس في لبس الخاتم، واستعمال الحناء، كفارة، وإن فعل حراما.
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي، للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه، وإن لم يقصدها، ولا بأس بما كانت معتادة به، قبل الاحرام ولا يجب اخراجه، لكن يحرم عليها اظهاره للرجال، حتى زوجها.
وليس في لبس الحلي كفارة، وإن فعلت حراما.
الخامس عشر: التدهين، وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالطيب، قبل الاحرام، لو بقي طيبه، إلى حين الاحرام.
ولا بأس بالتدهين، مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن، إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفارته (١) شاة، حتى للمضطربة، وإلا فلا شئ عليه.

(١) قد مر أنه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
(٩٩)