أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٠ - ٤ - القول في النيابة

مسألة ١٢ - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج راكبا مطلقا، سواء كان مقيدا بسنته أم لا، مع اليأس عن التمكن أم لا، نعم لا يترك الاحتياط (١) بالإعادة في صورة الاطلاق، مع اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوة، وهل الموانع الآخر، كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟
وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني.
القول في النيابة وهي تصح عن الميت مطلقا، وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب.
مسألة ١ - يشترط في النائب أمور: الأول، البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أو لا، وفي صحتها في المندوب تأمل.
الثاني، العقل، فلا تصح من المجنون ولو أدواريا في دور

(١) أي فيما إذا حج راكبا، وإلا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة.
(٤٠)