أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٦ - ٦ - القول في الحج المندوب

مسألة ١٢ - لو مات أوصى، بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة، وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسعا، يجب الاستيجار من بقية التركة، إن كان واجبا وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريا، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا، والأقوى عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك، لا يبعد عدم جواز أخذه على اشكال، خصوصا في الأول.
مسألة ١٣ - لو قبض الوصي الأجرة، وتلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شك في أن تلفها، كان عن تقصير أو لا، لم يضمن. ولو مات الأجير قبل العمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر (١) من البقية أو بقية الثلث.
مسألة ١٤ - يجوز النيابة عن الميت، في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحي، إذا كان غائبا عن مكة، أو حاضرا (٢) ومعذورا عنه.

(١) إذا كان أجيرا بقيد المباشرة، حتى يكون موته موجبا لبطلان الإجارة وإلا فعلى ورثة الأجير.
(٢) في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب، ولو كان معذورا، تأمل و اشكال.
(٥٦)