اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال (١)، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.
مسألة ١٢ - المعتمر، عمرة التمتع، يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة، والأحوط (٢) قطعها عند مشاهدة بيوتها، في الزمن الذي يعتمر فيه، إن وسع البلد. والمعتمر، عمرة مفردة، يقطعها عند دخول الحرم، لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة، إن كان خرج (٣)، من مكة، لاحرامها. والحاج، بأي نوع من الحج، يقطعها عند زوال يوم عرفة، والأحوط (٤) أن القطع على سبيل الوجوب.
مسألة ١٣ - الظاهر أنه لا يلزم، في تكرار التلبية، أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام، بل يكفي أن يقول: (لبيك، اللهم لبيك)، بل لا يبعد كفاية لفظة (لبيك).
أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص
١ ص
٢ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٢ - ١٢ - القول في كيفية الاحرام
(١) مراده هو زوال الشمس، الذي هو وسط النهار، مع أن ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب.
(٢) الأولى.
(٣) أو أحرم من أدنى الحل، ولو لم يكن خارجا من مكة لاحرامها، سواء لم يكن خارجا منها، كما قويناه، في مثل الإيرانيين، الذين يدخلون جدة من الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في احرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة.
(٤) بل الظاهر أن حرمة التلبية تشريعية، ولا يكون في البين حكم تكليفي.
(٢) الأولى.
(٣) أو أحرم من أدنى الحل، ولو لم يكن خارجا من مكة لاحرامها، سواء لم يكن خارجا منها، كما قويناه، في مثل الإيرانيين، الذين يدخلون جدة من الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في احرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة.
(٤) بل الظاهر أن حرمة التلبية تشريعية، ولا يكون في البين حكم تكليفي.
(٨٢)