أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٠ - ١٢ - القول في كيفية الاحرام

ويعمل عمل الحج، ثم يأتي بالعمرة، فاحرامه باطل، يجب تجديده، في الميقات، إن أمكن، وإلا فبالتفصيل الذي مر في ترك الاحرام.
الثاني، من الواجبات، التلبيات الأربع، وصورتها، على الأصح، أن يقول: (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، لا شريك لك لبيك). فلو اكتفى بذلك، كان محرما، وصح احرامه، والأحوط الأولى أن يقول، عقيب ما تقدم: (إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك). و أحوط (١) منه أن يقول، بعد ذلك: (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك).
مسألة ٨ - يجب الاتيان بها، على الوجه الصحيح، بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزي الملحون، مع التمكن من الصحيح، ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكنه فالأحوط (٢) الجمع بين اتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك، ولا تصح الترجمة، مع التمكن من الأصل. والأخرس يشير إليها، بإصبعه، مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويلبي عن الصبي غير المميز.

(١) بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأولى فقط.
(٢) الأولى، وإلا فالظاهر كفاية الملحون فقط.
(٣) وعن المغمى عليه أيضا.
(٨٠)