أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٣ - ١١ - القول في احكام المواقيت

مكة. وكذا المجاور (١)، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، وإن كان الأحوط احرامه من الجعرانة، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة. والظاهر أن الاحرام من المنزل، للمذكورين، من باب الرخصة، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت. الثالث أدنى الحل. وهو لكل عمرة مفردة، سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم. وهو أقرب من غيره إلى مكة.
القول في أحكام المواقيت مسألة ١ - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرما، بل لا بد من انشائه في الميقات، ويستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يجوز، ويصح، ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات، ولا المرور عليها، والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الاحرام قبل

(١) وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه، وأراد حج القران أو الافراد، فاللازم الخروج إلى الجعرانة.
(٧٣)