أبعد هما إلى مكة على الأحوط (١).
مسألة ٥ - المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع، يكون الميقات على يمينه أو يساره، بخط مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف والميزان هو المحاذاة العرفية، لا العقلية الدقيقة. يشكل (٢) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطيارة، لو فرض امكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
مسألة ٦ - تثبيت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر، بل بقول أهل الخبرة، وتعينهم بالقواعد العلمية، مع حصول الظن (٣) منه.
مسألة ٧ - ما ذكرنا من المواقيت، هي ميقات عمرة الحج، وهنا مواقيت أخر: الأول مكة المعظمة. وهي لحج التمتع. الثاني دويرة الأهل أي المنزل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة، بل لأهل
أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص
١ ص
٢ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٢ - ١١ - القول في احكام المواقيت
(١) بل على الأقوى.
(٢) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.
(٣) قد عرفت الاشكال، بل هنا أقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى الميقات.
(١) بل على الأقوى.
(٢) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.
(٣) قد عرفت الاشكال، بل هنا أقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى الميقات.
(٢) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.
(٣) قد عرفت الاشكال، بل هنا أقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى الميقات.
(١) بل على الأقوى.
(٢) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.
(٣) قد عرفت الاشكال، بل هنا أقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى الميقات.
(٧٢)