أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٨ - ٢٤ - القول في رمى الجمار الثلاث

القول في المبيت بمنى مسألة ١ - إذا قضى مناسكه، بمكة، يب عليه، العود (١)، إلى منى، للمبيت بها، ليلتي الحادية عشر والثانية عشر. والواجب من الغروب (٢) إلى نصف الليل.
مسألة ٢ - يجب المبيت، ليلة الثالثة عشر إلى نصفها، على طوائف: منهم من لم يتق الصيد، في احرامه للحج أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد، ولم يقتله، المبيت. ولو لم يتق غيرهما، من محرمات الصيد، كأكل اللحم، والإراءة، والإشارة، وغيرها لم يجب. ومنهم من لم يتق النساء، في احرامه للحج أو العمرة وطئا، دبرا أو قبلا، أهلا له أو أجنبية. ولا يجب في غير الوطء، كالتقبيل واللمس ونحوهما. ومنهم من لم يفض من منى، يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.
مسألة ٣ - لا يجب المبيت، في منى في الليالي المذكورة على أشخاص: الأول المرضى والممرضين لهم، بل كل من له، عذر، يشق معه، البيتوتة. الثاني من خاف على ماله المعتد به، من الضياع أو

(١) الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكة، أم لم يذهب إليها، لقضائها، بأن أخرها عن الليلتين (٢) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.
(١٤٨)