أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٢٤ - ٢ - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

صحة البدن وحصول الحرج، (١) فإن صار قبل الاحرام مستطيعا، وارتفع العذر، صح وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الاحرام إلى تمام الأعمال فلو كان نفس الحج، ولو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس (٢)، فالظاهر عدم الاجزاء مسألة ٤٦ - لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب، ولو مع العلم بالغلبة ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج، فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان أو الوثوق بهما.
ولا تخلو المسألة عن اشكال.
مسألة ٤٧ - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب، إلا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض، خوفا عقلائيا، أو استلزم الاخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها. وأما لو استلزم لأكل النجس وشربه، فلا يبعد وجوبه مع الاحتزاز عن النجس حتى الامكان والاقتصار بمقدار الضرورة. ولو لم يحترز كذلك صح حجه، وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات، بل إلى مكة ومنى و

(١) لا مجال لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج، لأنها بنفسها معتبرة في وجوب الحج.
(٢) إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون حرجيا ولا يبلغ حد التلف، كما هو المفروض في العبارة، فعدم الاجزاء فيه محل اشكال، بل منع.
(٢٤)