أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٥ - ١٩ - القول في الوقوف بعرفات

الاكتفاء بقص الظفر. ولا يكفي (١) حلق الرأس، فضلا عن اللحية.
مسألة ٢ - التقصير عبادة، تجب فيه النية، بشرائطها، فلو أخل (٢) بها، بطل احرامه، إلا مع الجبران.
مسألة ٣ - لو ترك التقصير، عمدا، وأحرم بالحج، بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجه افرادا، والأحوط، بعد اتمام حجه، أن يأتي بعمرة مفردة، وحج من قابل. ولو نسي التقصير، إلى أن أحرم بالحج، صحت عمرته. ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط.
مسألة ٤ - يحل، بعد التقصير، كل ما حرم (٣) عليه، بالاحرام، حتى النساء.
مسألة ٥ - ليس في عمرة التمتع طواف النساء، ولو أتى به،

(١) كما أنه لا يكفي نتف الشعر.
(٢) إن كان المراد هو الاخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير، خارجا، لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنه لا وجه، حينئذ، لبطلان الاحرام، كما أنه على تقدير بطلانه، لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم، الاتيان به، مع الشرائط المعتبرة فيه، وإن كان المراد هو الاخلال بالتقصير رأسا، فقد تعرض له، في المسألة الآتية، لكلتا صورتيه، العمد والسهو، وعليه، فلم يعلم المراد من هذه العبارة.
(٣) سوى الصيد، الذي هو من محرمات الحرم أيضا، وسوى الحلق في عمرة التمتع، إلا في بعض الصور.
(١٢٥)