أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٦ - ١٥ - القول في واجبات الطواف

صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه، جاز قلعها وقطعها، وإن لم يغرس الشجر بنفسه، فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش (١)، إن لم ينبته بنفسه. ولو اشترى دارا، فيه شجر وحشيش، فلا يجوز له قطعهما. الثاني شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي الثالث الإذخر، وهو حشيش. (٢) مسألة ٤٥ - لو قطع الشجرة، التي لا يجوز قطعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة (٣)، وإن كانت صغيرة، فعليه شاة، على الأحوط.
مسألة ٤٦ - لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفارة، بقيمته. وليس في الحشيش كفارة، إلا الاستغفار.
مسألة ٤٧ - لو مشى، على النحو المتعارف، وقطع حشيشا، فلا بأس به، كما جاز، تعليف ناقته به، لكن لا يقطع (٤) هو لها.
مسألة ٤٨ - لا يجوز (٥)، للمحل أيضا، قطع الشجر والحشيش، من الحرم، فيما لا يجوز على المحرم.

(١) لا فرق بينه وبين الشجر.
(٢) قد مر في باب الطيب، أنه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة.
(٣) على الأحوط.
(٤) محل اشكال بل منع.
(٥) وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرمات الاحرام.
(١٠٦)