أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٨ - ٤ - القول في النيابة

أن اطلاقها يقتضي (١) المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره، إلا مع الإذن.
مسألة ١٤ - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر اتمامها، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد.
مسألة ١٥ - يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها، إلا بعد العمل، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته، من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عنيا أو دينا. ولو كانت عينا فنماؤها للأجير. ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله، إلا بإذن من الموصي أو الموكل، ولو فعلا كانا ضامنين، على تقدير (٢) عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا.
ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل (٣)، بدون إذن الموكل، وللوصي اشتراطه، إذا تعذر بغير ذلك. ولا ضمان عليه مع التسليم، إذا تعذر.
ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي

(١) هذا ينافي مع اطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة، من أنه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أو في إحداهما صحتا فإن مقتضى ما هنا أنه تبطل الثانية.
(٢) بل بمجرد التسليم غاية الأمر أن وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان.
(٣) أي قبول شرط التعجيل.
(٤٨)