أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٠ - ١٥ - القول في واجبات الطواف

بالطهور للأعمال اللاحقة. (١) الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط الاجتناب، عما هو المعفو عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، وما لا تتم فيه الصلاة، حتى الخاتم (٢)، وأما دم القروح والجروح، فإن كان في تطهيره، حرج عليه، لا يجب، والأحوط تأخير الطواف، مع رجاء امكان التطهير، بلا حرج، بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه، مع الامكان.
مسألة ٤ - لو علم، بعد الطواف، بنجاسة ثوبه أو بدنه، حاله، فالأصح صحة طوافه. ولو شك، في طهارتهما قبل الطواف، جاز الطواف بهما، وصح، إلا مع العلم بالنجاسة، والشك في التطهير.
مسألة ٥ - لو عرضته نجاسة، في أثناء الطواف، أتمه، بعد التطهير (٣)، وصح. وكذا لو رأى نجاسة، واحتمل عروضها في الحال.
ولو علم أنها كانت من أول الطواف، فالأحوط الاتمام (٤)، بعد التطهير، ثم الإعادة، سيما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ

(١) حتى لصلاة الطواف.
(٢) لا تعتبر طهارة مثله، مما لا يعد ثوبا، وإن كان ملبوسا.
(٣) أو التبديل.
(٤) أو الإعادة بقصد الأعم من الاتمام أو التمام.
(١١٠)