أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٦ - ٢٣ - القول في المبيت بمنى

مسألة ٦ - من قدم طواف الزيارة والنساء، لعذر، كالطواف المتقدمة، لا يحل له الطيب والنساء، وإنما تحل المحرمات، جميعا له، بعد التقصير والحلق.
مسألة ٧ - لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميز، فلو تركه واحد منهم، لم يحل له النساء، ولا الرجال، لو كان امرأة. بل لو أحرم الطفل، غير المميز، وليه، يجب على الأحوط، أن يطوفه طواف النساء، حتى يحل له النساء.
مسألة ٨ - طواف النساء وركعتيه واجبان، وليسا ركنا (١)، فلو تركهما، عمدا، لم يبطل الحج به، وأن لا تحل له النساء، بل الأحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد، له.
مسألة ٩ - لا يجوز تقديم السعي، على طواف الزيارة، ولا على صلاته، اختيارا، ولا تقديم طواف النساء، عليهما، ولا على السعي، اختيارا، فلو خالف الترتيب، أعاد بما يوجبه.
مسألة ١٠ - يجوز تقديم طواف النساء، على السعي، عند الضرورة، كالخوف عن الحيض، وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر،

(١) أي جزءا، بل واجب مستقل، بعد الحج يترتب عليه، حلية النساء، وما يتعلق بهن، من العقد ومثله.
(١٤٦)