أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٦ - ١٢ - القول في كيفية الاحرام

مسألة ٥ - لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه (١) النية والتلبية، فإذا زال العذر، نزعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود إلى الميقات.
مسألة ٦ - لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام، لمرض أو اغماء ونحو ذلك، ثم زال، وجب عليه العود إلى الميقات، مع التمكن منه، وإلا أحرم (٢) من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات، بمقدار الامكان، وإن كان الأقوى عدم وجوبه. نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه، مع الامكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم، بمقدار الامكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل، بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد (٣) للنسك، ولا لدخول مكة، فجاوز الميقات، ثم بدا له ذلك، فإنه يرجع إلى الميقات، بالتفصيل المتقدم. ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة، ولم يتمكن من الجبران، فالأحوط بطلان عمرته، وإن كانت الصحة غير بعيدة (٤). ولو لم

(١) ويجوز له تأخير الاحرام إلى زوال المرض، ولكنه خلاف الاحتياط.
(٢) محل اشكال، وكذا ما بعده من الأحكام في الاغماء ونحوه.
(٣) محل اشكال جدا.
(٤) لم يقم دليل على الصحة، بل الطاهر العدول إلى غير حج التمتع.
(٧٦)