أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣١ - ٢ - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

التوزيع، لو أمكن الحج بها (١) ولو ميقاتا، وإلا لا يجب (٢) دفعها، والأحوط (٣) حفظ مقدار حصته رجاءا لا قرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط رده إلى ولي الميت. ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به، فالظاهر أنها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك، أو وجود متبرع يدفع التتمة، وجب (٤) ابقاؤها. ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عينها الميت أم لا، والأحوط (٥) صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.
مسألة ٥٨ - الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة.

(١) لا يجتمع امكان الحج بها ولو ميقاتا مع توزيع مصرف الحج على السهام، كما مر.
(٢) أي للحج وإن كان اللازم صرفه في وجوه البر.
(٣) الأولى.
(٤) الأحوط الأولى الابقاء، كما مر.
(٥) الأولى.
(٣١)