أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٤ - ٢٢ - القول فيما يجب بعد اعمال منى

القول فيما يجب بعد أعمال المنى وهو خمسة: طواف الحج، وركعتيه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتيه.
مسألة ١ - كيفية الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها، إلا في النية، فتجب، هيهنا، نية ما يأتي به.
مسألة ٢ - يجوز، بل يستحب، بعد الفراغ عن أعمال منى، الرجوع يوم العيد، إلى مكة، للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير، إلى يوم الحادي عشر، ولا يبعد جوازه، إلى آخر الشهر، فيجوز الاتيان بها، حتى آخر يوم منه.
مسألة ٣ - لا يجوز تقديم المناسك، الخمسة، المتقدمة، على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى، اختيارا. ويجوز التقديم لطوائف.
الأولى النساء، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن، بعد الرجوع، ولم تتمكن من البقاء، إلى الطهر.
الثانية الرجال والنساء، إذا عجزوا، وعن الطواف، بعد
(١٤٤)