أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٣ - ٢٢ - القول فيما يجب بعد اعمال منى

مسألة ٣٢ - الأحوط تأخير الحلق والتقصير، عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب، سهوا، لا تجب الإعادة، لتحصيله، ولا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهي. ولو كان عن علم وعمد، فالأحوط تحصيله، مع الامكان.
مسألة ٣٣ - يجب أن يكون الطواف والسعي، بعد التقصير أو الحلق، فلو قدمهما، عمدا، يجب أن يرجع، ويقصر، أو يحلق، ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدم الطواف، عمدا.
ولا كفارة في تقديم السعي، وإن وجبت الإعادة، وتحصيل الترتيب.
ولو قدمهما، جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا، فكذلك، إلا في الكفارة.
فإنها ليست عليه.
مسألة ٣٤ - لو قصر أو حلق، بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة، لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق، عينا، يمر الموسى، على رأسه، احتياطا.
مسألة ٣٥ - يحل للمحرم، بعد الرمي، والذبح، والحلق أو التقصير، كل ما حرم عليه، بالاحرام، إلا النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد، أيضا. نعم يحرم الصيد، في الحرم، للمحرم وغيره، لاحترامه.
(١٤٣)