أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٧ - ٢١ - القول في واجبات منى

فالأحوط (١) الإعادة. ولو اعتقد النقص، فذبح، جهلا بالحكم، فانكشف الخلاف، فالظاهر الكفاية.
مسألة ١١ - الأحوط (٢) أن يكون الذبح، بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير، من يوم العيد، ولو أخر لعذر أو لغيره، فالأحوط الذبح أيام التشريق (٣)، وإلا ففي بقية ذي الحجة. وهو من العبادات. يعتبر فيه النية ونحوها. ويجوز فيه النيابة، وينوي النائب، والأحوط نية المنوب عنه أيضا. ويعتبر كون النائب، شيعيا، على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، وكذا في ذبح الكفارات.
مسألة ١٢ - لو شك، بعد الذبح، في كونه، جامعا للشرائط أو لا، لا يعتنى به، ولو شك، في صحة عمل النائب، لا يعتنى به. ولو شك، في أن النائب، ذبح أو لا، يجب العلم (٤) باتيانه، ولا يكفي الظن. ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع، في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عالما عامدا، ضمن، ويجب الإعادة، فإن فعل، جهلا أو نسيانا، ومن غير عمد، فإن أخذ للعمل أجرة، ضمن أيضا، وإن تبرع، فالضمان غير معلوم. وفي الفرضين تجب الإعادة.

(١) الأولى.
(٢) بل الأقوى.
(٣) أي في نهارها، ولا يجوز الذبح، في الليل، إلا لخصوص الخائف.
(٤) أو الاطمينان.
(١٣٧)