أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٩ - ٢١ - القول في واجبات منى

ولا يجوز قبله. ولو لم يتمكن، من صوم السابع، صام الثامن والتاسع، وآخر اليوم الثالث، إلى بعد رجوعه، من منى، والأحوط، أن يكون، بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني، إلى بعد رجوعه، من منى، والأحوط، أن يكون، بعد أيام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
مسألة ١٨ - لا يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق، في منى، بل لا يجوز الصوم، في أيام التشريق، في منى، مطلقا، سواء في ذلك، الآتي بالحج، وغيره.
مسألة ١٩ - الأحوط الأولى، لمن صام الثامن والتاسع، صوم ثلاثة أيام متوالية، بعد الرجوع، من منى، وكان أولها، يوم النفر، أي يوم الثالث عشر (١)، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة، للصوم الواجب.
مسألة ٢٠ - لو لم يصم، يوم الثامن، أيضا. أخر الصيام، إلى بعد الرجوع، من منى، فصام ثلاثة متوالية. ويجوز لمن لم يصم الثامن، الصوم في ذي الحجة. وهو موسع له، إلى آخره، وإن كان الأحوط، المبادرة إليه، بعد أيام التشريق.

(١) إذا لم يكن بمنى، وإلا فأولها اليوم الرابع عشر.
(١٣٩)