أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠١ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

لا يضع على رأسه شئ، يغطي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه (١).
والإذن من الرأس ظاهرا، فلا يجوز تغطيته. ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
مسألة ٣١ - لا يجوز ارتماسه، في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه، حتى إذنه، فيما يغطيه. ولا يجوز تغطية رأسه، عند النوم، فلو فعل نسيانا أزال فورا، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم لا بأس بوضع الرأس، عند النوم، على المخدة ونحوها. ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا.
مسألة ٣٢ - كفارة تغطية الرأس، بأي نحو، شاة، والأحوط ذلك، في تغطية بعضه. والأحوط تكررها، في تكرر التغطية، وأن لا يبعد عدم وجوبه، حتى إذا تخللت الكفارة، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا.
مسألة ٣٣ - تجب الكفارة، إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم، ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها، بنقاب وبرقع ونحوهما، حتى المروحة، والأحوط عدم التغطية، بما لا يتعارف، كالحشيش والطين.

(١) في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.
(١٠١)