أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٠ - ١٧ - القول في السعي

عنده، من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده، يختار (١) الأقرب، من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف. ولو كان الطرفان أقرب من الخلف، لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده، لا يبعد، الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط اتيان صلاة أخرى، في أحد الجانبين، مع رعاية الأقربية. والأحوط إعادة الصلاة، مع الامكان، خلف المقام، لو تمكن بعدها، إلى أن يضيق وقت السعي.
مسألة ٤ - لو نسي الصلاة، أتى بها، أينما تذكر، عند المقام. ولو تذكر بعد السعي، رجع، وصلى، ثم أتم السعي من حيث قطعه، وصح.
ولو تذكر، بعد الأعمال المترتبة عليها، لا تجب إعادتها، بعدها. ولو تذكر، في محل، يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلى في مكانه (٢)، ولو كان بلدا آخر. ولا يجب (٣) الرجوع إلى الحرم، ولو كان سهلا. والجاهل بالحكم بحكم الناسي. في جميع الأحكام مسألة ٥ - لو مات، وكان عليه صلاة الطواف، يجب على ولده الأكبر القضاء.

(١) بل يختار الخلف على الأحوط.
(٢) ولا يبعد جواز الاستنابة أيضا.
(٣) نعم هو الأحوط.
(١٢٠)