أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢١ - ١٧ - القول في السعي

مسألة ٦ - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكن من التعلم، صلى، بما أمكنه، وصحت. ولو أمكن تلقينه، فالأحوط ذلك.
والأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفى به، كما لا يكتفى بالنائب.
القول في السعي مسألة ١ - يجب، بعد ركعتي الطواف، السعي، بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر. ويجب، البدأة بالصفا والختم بالمروة. ولو عكس بطل. وتجب الإعادة، أينما تذكر، ولو بين السعي.
مسألة ٢ - يجب، على الأحوط، أن يكون الابتداء، بالسعي، من أول جزء من الصفا، فلو صعد (١)، إلى بعض الدرج، في الجبل، وشرع، كفى. ويجب الختم بأول جزء من المروة. وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي، ماشيا وراكبا، والأفضل المشي.
مسألة ٣ - لا يعتبر الطهارة، من الحدث، ولا الخبث، ولا ستر العورة، في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

(١) ويكفي في هذا الزمان، الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أول جزء مرتفع، من الصفاء والختم، بأول جزء، كذلك، من المروة، وعليه، فلا اشكال في السعي، مع الراكب النقلية المتداولة، في هذا الزمان.
(١٢١)