أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٨

الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا، ويجب عليه الاجتناب من النساء والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث.
= ٤٢١ = مسألة ١٣ - يتحقق الحصر يتحقق به الصد.
= ٤٢٢ = مسألة ١٤ - لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد ارسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج افرادا والأحوط نية العدول إلى الافراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الاسلام، ولو وصل في وقت لم يدرك اختياري (١) المشعر، تتبدل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول ويتحلل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع (٢) حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.
= ٤٢٣ = مسألة ١٥ - لا يبعد الحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة، ولكن المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه على احرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.

(١) مر أن ادراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة.
(٢) أو كون الحج مستقرا عليه في السابق.
(١٥٨)