الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٢ - ٢ - ملكية الأرض
٣- روى عبد الله بن سنان: سُئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً، فَكَرى فيها نهراً، [١] وبنى فيها بيوتاً، وغَرَسَ نخلًا وشجراً، فقال:
«هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العُشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين، وعليه فيما سقت الدّوالي والغَرْب [٢] نصف العشر». [٣]
٤- روى السَّكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
«مَنْ غَرَس شجراً، أو حفر وادياً بدياً [٤] لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاءً من الله ورسوله». [٥]
٥- قال معاوية بن وهب: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول:
«أيّما رجل أتى خَرِبةً بائرةً فاستخرجها وكَرى أنهارها وعَمَرها، فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت ارضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها، ثم جاء بعدُ يطلبها فإنّ الأرض لله ولمن عَمَرها». [٦]
٦- قال سليمان بن خالد: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها
[١] - كَرَى النهر: حفره.
[٢] - الغَرْب: الدلو العظيمة.
[٣] - المصدر، ح ٨.
[٤] - بديا: جاء في مجمع البحرين: قولهم أفعل ذلك بديا: أي أول كل شيء.
[٥] - المصدر، الباب ٢، ح ١، ص ٣٢٨.
[٦] - تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ١٥٢، الباب ١١، أحكام الأرضين، ح ٢١ ..آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه المصالح العامة - قم، چاپ: اول، ١٤٢٩.
فقه المصالح العامة ؛ ص١١٣