الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦١ - ألف الإصطياد بالكلب
وقال أبو عبيدة الحذّاء: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يُسَرِّح كلبَه المُعَلَّم ويُسمّي إذا سرَّحه؟ فقال:
«يأكل مما أمسك عليه، فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه، وإن وجد معه كلباً غير مُعلَّم فلا يأكل منه.» [١]
٣- وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«كُلُّ شيء من السّباع تمسك الصيد على نفسها، إلّا الكلاب المُعلَّمة فإنها تمسك على صاحبها.»
وقال
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه المصالح العامة - قم، چاپ: اول، ١٤٢٩.
فقه المصالح العامة ؛ ص٦١
: «إذا أرسلتَ الكلبَ المُعلَّم فاذكر إسم الله عليه فهو ذكاته.» [٢]
٤- يقول سالم الأشل: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يُمسك على صيده ويأكل منه؟ فقال:
«لا بأس بما يأكل هو لك حلال.» [٣]
٥- ويقول القاسم بن سليمان: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلَتَ ولم يرسله صاحبه، فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله، أيأكل منه؟ فقال: لا. [٤]
٦- وروى السَّكونيّ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«كلبُ المجوسيّ لاتأكل صيده، إلّا أن يأخذه المسلم فيُعلِّمه ويرسله ...» [٥]
[١] - المصدر، ح ٢، ص ٢٠٧.
[٢] - المصدر، ح ٤، ص ٢٠٨.
[٣] - المصدر، الباب ٢، ح ٣، ص ٢٠٩.
[٤] - المصدر، الباب ١١، ح ١، ص ٢٢٤.
[٥] - المصدر، الباب ١٥، ح ٣، ص ٢٢٧ ..