الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦ - ألف حيوان البحر
في الكنعت؟ قال: «لابأس بأكله» قلتُ: فإنّه ليس له قشر. فقال:
«بلى، ولكنّها حوت سيئة الخلق تحتكّ بكل شيء، فإذا نظرتَ في أصل اذنها وجدت لها قشراً.» [١]
وروى يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن (الإمام الكاظم) عليه السلام: قلتُ له: جُعِلتُ فداك، ما تقول في أكل الإربيان [٢]؟
فقال لي:
«لابأس بذلك.» [٣]
١- وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأوّل (الإمام الكاظم) عليه السلام أنّه قال:
«لايحلّ أكل الجرّي ولا السُلحفاة ولا السرطان.»
قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال:
«ذلك لحم الضفادع، لايحل أكله» [٤]
الأحكام:
المشهور بين الفقهاء الكرام أنّه لايُؤكَل من حيوان البحر إلا السّمك الذي له فَلْس، أمّا سائر الأنواع من حيوان البحر فلا يجوز أكله حتى ولو كان مثيله البرّي مما يُؤكل لحمه مثل فرس النهر.
[١] - المصدر، الباب ١٠، ح ١، ص ٣٣٦.
[٢] - إربيان: جنس سرطان بحري من القشريات العشاريّة الأقدام ويُعرف بالقُريدس (المنجد) وهو ما يُعرف في مجتمعاتنا بالروبيان.
[٣] - المصدر، الباب ١٢، ح ٥، ص ٣٣٨.
[٤] - المصدر، الباب ١٦، ح ١، ص ٣٤٢ ..