الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
1- أحكام الطعام والشراب
٧ ص
(٣)
1 - عن الطعام والشراب في الكتاب والسنة
٩ ص
(٤)
ألف الله يرزقنا الطعام والشراب
٩ ص
(٥)
باء أحل الله الطعام والشراب
١١ ص
(٦)
جيم خير الطعام والشراب
١٤ ص
(٧)
دال هدف الطعام
١٧ ص
(٨)
هاء كيف نحصل على الطعام؟
١٩ ص
(٩)
2 - الطعام والشراب بين الحلال والحرام
٢١ ص
(١٠)
القسم الأول اللحوم
٢٥ ص
(١١)
ألف حيوان البحر
٢٥ ص
(١٢)
باء حيوان البر
٢٨ ص
(١٣)
البهائم الأهلية
٣٠ ص
(١٤)
البهائم الوحشية
٣٠ ص
(١٥)
سائر الحيوانات
٣١ ص
(١٦)
جيم الطيور
٣٢ ص
(١٧)
علامات الحل والحرمة
٣٦ ص
(١٨)
دال اللحوم والحرمة الطارئة
٣٨ ص
(١٩)
أولا الجلل
٤٠ ص
(٢٠)
ثانيا الوطء
٤١ ص
(٢١)
ثالثا الإرتضاع من خنزيرة
٤١ ص
(٢٢)
هاء محرمات الذبيحة
٤٢ ص
(٢٣)
القسم الثاني الأطعمة النباتية
٤٥ ص
(٢٤)
3 - أكل ما يملكه الآخرون
٥٢ ص
(٢٥)
الأكل من البيوت
٥٤ ص
(٢٦)
4 - الطعام والشراب وحكم الضرورات
٥٥ ص
(٢٧)
القسم الأول التذكية بالصيد
٥٩ ص
(٢٨)
ألف الإصطياد بالكلب
٥٩ ص
(٢٩)
ماهي التذكية؟
٦٣ ص
(٣٠)
ماهو الصيد؟
٦٣ ص
(٣١)
كيف يصطاد الكلب؟
٦٣ ص
(٣٢)
فروع
٦٥ ص
(٣٣)
باء الإصطياد بالآلة
٦٦ ص
(٣٤)
معيار الصيد بالآلة
٦٧ ص
(٣٥)
شروط الصيد بالآلة
٦٨ ص
(٣٦)
جيم ما يحل بالصيد
٦٩ ص
(٣٧)
شروط الصيد الحلال
٧٠ ص
(٣٨)
صيد غير المأكول
٧١ ص
(٣٩)
دال صيد السمك والجراد
٧٣ ص
(٤٠)
ذكاة السمك
٧٥ ص
(٤١)
ذكاة الجراد
٧٦ ص
(٤٢)
القسم الثاني التذكية بالذبح والنحر
٧٨ ص
(٤٣)
ألف شروط التذكية
٧٨ ص
(٤٤)
باء الطريقة الشرعية للذبح والنحر
٨٤ ص
(٤٥)
طريقة الذبح
٨٥ ص
(٤٦)
طريقة النحر
٨٧ ص
(٤٧)
جيم التذكية الإضطرارية
٨٨ ص
(٤٨)
دال ذكاة الجنين
٩٠ ص
(٤٩)
هاء سنن التذكية
٩٢ ص
(٥٠)
1 المستحبات
٩٤ ص
(٥١)
2 المكروهات
٩٤ ص
(٥٢)
واو أثر التذكية على أنواع الحيوانات
٩٦ ص
(٥٣)
1 - الحيوان الحلال
٩٧ ص
(٥٤)
2 - الحيوانات النجسة
٩٧ ص
(٥٥)
3 - المسوخ
٩٧ ص
(٥٦)
4 - ما لا نفس لها(غير المأكول(
٩٨ ص
(٥٧)
5 - الحشرات
٩٨ ص
(٥٨)
6 - السباع
٩٨ ص
(٥٩)
7 - سائر الحيوانات
٩٨ ص
(٦٠)
زاء الأسواق واللحوم المستوردة
٩٩ ص
(٦١)
1 - الأرض في كتاب الله
١٠٥ ص
(٦٢)
الف الأرض لله
١٠٥ ص
(٦٣)
باء الهجرة في الأرض
١٠٦ ص
(٦٤)
جيم السير في الأرض
١٠٧ ص
(٦٥)
دال حرمة إخراج الناس من أرضهم
١٠٨ ص
(٦٦)
هاء التمكين في الأرض
١٠٨ ص
(٦٧)
واو حرية عباد الله وليس الأرض
١٠٩ ص
(٦٨)
زاء حق الإستقرار والمواطنة
١١٠ ص
(٦٩)
2 - ملكية الأرض
١١١ ص
(٧٠)
من يملك الأرض؟
١١٣ ص
(٧١)
أحكام ملكية الأرض
١١٤ ص
(٧٢)
3 - التحجير والإحياء
١١٦ ص
(٧٣)
ألف أحكام التحجير
١١٧ ص
(٧٤)
باء أحكام الإحياء
١١٩ ص
(٧٥)
4 - الحريم
١٢١ ص
(٧٦)
ماهو الحريم؟
١٢٢ ص
(٧٧)
أحكام الحريم
١٢٣ ص
(٧٨)
5 - مصالح الجيران
١٢٤ ص
(٧٩)
6 - المشتركات أو المرافق العامة
١٢٧ ص
(٨٠)
ماهي المرافق العامة؟
١٢٨ ص
(٨١)
ألف الطرق
١٢٩ ص
(٨٢)
باء المساجد
١٣١ ص
(٨٣)
جيم المؤسسات العلمية والإجتماعية
١٣١ ص
(٨٤)
7 - الماء والنار والكلأ
١٣٢ ص
(٨٥)
الف - الماء
١٣٤ ص
(٨٦)
باء - الكلأ
١٣٥ ص
(٨٧)
جيم - النار
١٣٦ ص
(٨٨)
8 - المعادن
١٣٧ ص
(٨٩)
أحكام المعادن الظاهرة والباطنة
١٣٨ ص
(٩٠)
أحكام المرافق العامة
١٣٩ ص
(٩١)
4 - فقه الوقف والصدقات الجارية الوقف والصدقات في الكتاب والسنة
١٤٥ ص
(٩٢)
1 - ما هو الوقف؟
١٤٨ ص
(٩٣)
ماذا يعني الوقف؟
١٤٩ ص
(٩٤)
إظهار الوقف
١٥٠ ص
(٩٥)
الوقف بالوكالة
١٥١ ص
(٩٦)
القبول
١٥١ ص
(٩٧)
2 - شروط الوقف والواقف
١٥٢ ص
(٩٨)
ألف شروط الوقف
١٥٣ ص
(٩٩)
باء شروط الواقف
١٥٥ ص
(١٠٠)
3 - شروط الموقوف
١٥٦ ص
(١٠١)
4 - الموقوف عليه
١٥٩ ص
(١٠٢)
5 - عناوين الوقف
١٦١ ص
(١٠٣)
6 - الولاية على الوقف
١٦٥ ص
(١٠٤)
الولاية وأحكامها
١٦٧ ص
(١٠٥)
إثبات الوقفية
١٦٨ ص
(١٠٦)
7 - أحكام الوقف
١٧٠ ص
(١٠٧)
1 - الواقف يشترط
١٧٢ ص
(١٠٨)
2 - لا لتدخل الواقف
١٧٢ ص
(١٠٩)
3 - إذا تعطلت المصلحة العامة
١٧٢ ص
(١١٠)
4 - عندما ينهدم الموقوف
١٧٣ ص
(١١١)
5 - إصلاح الوقف بعائداته
١٧٣ ص
(١١٢)
6 - الوقف يستغني عن توابعه
١٧٤ ص
(١١٣)
7 - أثاث الوقف لا ينتفع به
١٧٤ ص
(١١٤)
8 - لا لبيع الأوقاف
١٧٤ ص
(١١٥)
9 - تأجير الأوقاف
١٧٥ ص
(١١٦)
8 - الحبس وأقسامه
١٧٦ ص
(١١٧)
التحبيس
١٧٧ ص
(١١٨)
السكنى
١٧٨ ص
(١١٩)
العمرى
١٧٩ ص
(١٢٠)
الرقبى
١٧٩ ص
(١٢١)
بين الوقف والحبس
١٧٩ ص
(١٢٢)
ماهي اللقطة؟
١٨٣ ص
(١٢٣)
1 - المال الضائع(اللقطة)
١٨٤ ص
(١٢٤)
ألف حكم اللقطة
١٨٧ ص
(١٢٥)
الأول أقل من الدرهم
١٨٨ ص
(١٢٦)
الثاني الدرهم فما فوق
١٨٨ ص
(١٢٧)
الثالث بلا علامة
١٨٩ ص
(١٢٨)
كم هو الدرهم؟
١٨٩ ص
(١٢٩)
باء الإعلان والتعريف
١٩١ ص
(١٣٠)
فروع
١٩٥ ص
(١٣١)
2 - الإنسان الضائع(اللقيط)
١٩٧ ص
(١٣٢)
3 - الحيوان الضائع(الضالة)
١٩٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٦ - ٦ - الولاية على الوقف

فيه، وإن شاءَ جَعَلَهُ شَرْوَى الْمِلْك، وإنَّ وُلْدَ عَليٍّ وأموالهم إلى الحسن بن عليٍّ، وإن كان دار الحسن غير دار الصَّدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يُقسِّمُها ثلاثةَ أثلاثٍ، فيجعل ثُلُثاً في سبيل الله، ويجعل ثُلُثاً في بني هاشمٍ وبني (عبد) المطلب، ويجعل ثُلُثاً في آل أبي طالبٍ، وأنه يضعه حيث يريد اللهُ. وإن حَدَثٌ بحسن بن عليٍّ حَدَثٌ وحسينٌ حيٌّ فإنَّه إلى حُسَين بن عليٍّ، وإنَّ حسيناً يفعل فيه مثل الَّذي أمرتُ به حَسناً، له مثلُ الَّذي كتبتُ للحسن، وعليه مثل الَّذي على الحسن، وإنَّ الّذي لِبَني إبْنَيْ فاطمةَ من صدقةِ عليٍّ مثل الذي لِبَني عليٍّ، وإنِّي إنّما جعلتُ الَّذي جعلتُ لإبْنَيْ فاطمة ابتغاءَ وجه اللهِ وتكريمَ حُرمةِ رسول الله (ص) وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما، وإن حَدَث بِحَسَنٍ وحُسَيْنٍ حَدَثٌ فإنَّ الآخِرَ منهما ينظُرُ في بني عليٍّ فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنَّه يجعله إليه إن شاء، فإن لم يَرَ فيهم بعض الذي يريد فإنّه في بني إبْنَيْ فاطمة، فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنَّه يجعله إليه إن شاء، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجلٍ من آل أبي طالبٍ يرضى به، فإن وجد آل أبي طالبٍ قد ذهب كبراؤهُم وذووا آرائِهِم فإنَّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنَّهُ شَرَطَ على الَّذي يجعلُه إليه أن يترك المال على أُصُوله وينفق الثَّمَرَة حيث أمرَهُ به من سبيلِ الله ووجوهه وذوي الرَّحِمِ من بني هاشمٍ وبني المطَّلِب والقريب والبعيدِ، لايُباعُ منه ولايوهَبُ ولا يورث ...» [١]


[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوقوف والصدقات، باب ١٠، ص ٣١٢، ح ٤ ..