الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٢ - ٢ - شروط الوقف والواقف
٢- شروط الوقف والواقف
السُنَّة الشريفة:
١- قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدَّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار، ألهُ أن يرجع فيها؟ قال:
«لا، الصدقة لله تعالى.» [١]
٢- قال الحكم بن عُتيبة: تصدَّق أبي عَلَيَّ بدار، فقبضتُها، ثم وُلِد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها منّي فيتصدَّق بها عليهم، فسألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرتُه بالقصّة، فقال:
«لاتُعطها إياّه»
قلت: فإنّه يُخاصمني. قال:
«فخاصمه، ولاترفع صوتَك على صوته.» [٢]
٣- روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألتُه عن الرجل يقف الضَّيعَةَ، ثم يبدو له أن يُحدِث في ذلك شيئاً، فقال:
«إن كان وقفها لِوُلْدِه ولغيرهم، ثم جعل عليها قيِّماً، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم، لم يكن
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ٤، ح ٢، ص ٢٩٨.
[٢] - المصدر، ح ٣ ..