فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٧٥ - الرابع المحمول المتنجس
الحميري في قرب الإسناد-و ليس في شيء منها هذه الزيادة أعني لفظ «ميت»فراجع[١]و من البعيد جدا أنّه«قده»قد عثر على رواية غير هذه الرواية المذكورة في كتب الحديث.
و ثالثا: لو سلم ثبوت هذه الزيادة لزم الالتزام بالمنع في خصوص الميتة ولا
موجب للتعدي إلى سائر النجاسات، لأنّه قياس، ولعلّه لأجل الاهتمام بالميتة
دون غيرها من النجاسات، ومن هنا ورد[٢]المنع عن الصلاة في الميتة ولو في شسع منها، فيفصل في حمل النجاسات في الصلاة بينها وبين غيرها كما فصّلنا[٣]بذلك فيما لا تتم فيه الصلاة وحده.
بل ذكرنا أنّه لا تجوز الصلاة في أجزاء المشكوك ذكاته مما لا تتم فيه الصلاة وإن لم يحرز نجاسته إلاّ الخف والنعل للنص[٤]فراجع.
و منها: صحيحة عبد اللّه بن جعفر قال: «كتبت إليه يعني أبا محمّد عليه
السّلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟فكتب: لا بأس به إذا كان
ذكيّا»[٥].
و ظاهرها السؤال عن نفس الفأرة لا المسك الموجود فيها لأنّها
[١]راجع الوسائل في الباب المتقدم، والفقيه ج ١ ص ١٦٤، الحديث: ٧٧٥، والتهذيب ج ٢ ص ٣٧٣، الحديث ١٥٥٣، طبعة الإسلامية، وقرب الإسناد ص ٨٧ و٨٨ بنقل تعليقة الوسائل ج ٣ ص ٣٣٧.
[٢]كما روى ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في الميتة؟قال: لا تصل في شيء منه ولا في شسع»وسائل الشيعة ج ٣ ص ٢٤٩ في الباب ١ من أبواب لباس المصلّي الحديث: ٢.
[٣]في الصفحة: ٣٥٢-٣٥٣.
[٤]و هو موثق إسماعيل بن الفضل المتقدم في الصفحة: ٣٥٣.
[٥]وسائل الشيعة ج ٣ ص ٣١٤ في الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي، الحديث: ٢.