فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٨ - فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة
و أما الطائفة الثانية من الروايات المعارضة الدالّة على الجواز فهي عدة روايات.
منها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام-في حديث-قال:
سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن
تغسل؟قال: «نعم، لا بأس»[١].
و منها: صحيحته الثانية عنه عليه السّلام: عن البيت والدار لا تصيبهما
الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أ يصلّى فيهما إذا جفّا؟
قال: «نعم»[٢].
و منها: صحيحته الثالثة عنه عليه السّلام قال: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أ يصلّى عليه؟قال: «إذا يبست فلا بأس»[٣].
و منها: موثقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟فقال: «إذا جفّت فلا بأس
بالصلاة عليها»[٤].
و منها: ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر
عليه السّلام قال: سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض
وبقي نداوته، أ يصلّي فيه؟قال: «إن أصاب مكانا غيره فليصلّ فيه وإن لم يصب
فليصلّ ولا بأس»[٥].
[١]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ في الباب ٢٩ من أبواب النجاسات، الحديث: ٣.
[٢]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ في الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٣]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ في الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٤]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ في الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.
[٥]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ في الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، الحديث: ٧.