فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٢٦ - الثاني الدم الأقل من الدرهم
و من تأخر عنهما[١]تقييده بالبغلي[٢]-بإسكان الغين وتخفيف اللام، أو فتحه وتشديد اللام-و عن كشف الحق نسبة إرادة البغلي إلى مذهب الإمامية[٣]. وهذا يؤيد بل يعيّن اتحاد الوافي والبغلي[٤]لدعوى الإجماع من كل من الطرفين على ما فسّره به، وعن أكثر كتب المتأخرين التصريح بأنّ المعفو هو الدرهم الوافي، ويسمى بالبغلي[٥]و وزنه ثمانية دوانيق[٦]و كان هناك درهم آخر يسمى بـ«الطبري»[٧]وزنه أربعة دوانيق وكان
[١]مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص ٥٩٠.
[٢]و قد ذكروا في وجه تسميته بذلك
وجوها«أحدها»ما ذكره ابن إدريس في السرائر: من«أنّ الدرهم البغلي منسوب إلى
مدينة قديمة يقال لها«بغل»قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ، متصلة
ببلدة الجامعين. »«ثانيها»ما في السرائر أيضا عن بعض من عاصره، من أنّه
منسوب إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما،
وضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب إليه الدرهم البغلي، ولكنّ ردّه: بأنّ هذا
غير صحيح، لأنّ الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلّى اللّه عليه وآله
قبل الكوفة-السرائر ص ٣٥ والحدائق ج ٥ ص ٣٢٩ والجواهر ج ٦ ص ١١٥.
«ثالثها»ما في مجمع البحرين من نسبته إلى ملك يقال له رأس البغل-كما تقدم
في التعليقة ص ٢٩٥.
و راجع أيضا كتاب النقود الإسلامية في التعاليق على شذور العقود للمقريزي-ص
٤٧-٤٩ -و كتاب العقد المنير للسيد المازندراني ص ١١١-١١٣ وص ١٤٩ و١٤٤.
[٣]الجواهر ج ٦ ص ١١٣.
[٤]لاحظ كتاب العقد المنير ص أيضا ١٤٤.
[٥]الجواهر ج ٦ ص ١١٣.
[٦]الدوانيق جمع دانق معرب«دانه»و الدانق وزنه ثمان حبات من أوسط حب الشعير كما نصت على ذلك كتب الفريقين-النقود الإسلامية ص ٩٧.
[٧]قيل في وجه تسميته بذلك: أنّه كان يضرب في طبرستان وقيل إنّه منسوب إلى طبرية من بلاد الشام حيث كانت معظم تجارة العرب مع الدولة الرومانية من تلك المدينة، أو كان يضرب في تلك المدينة-النقود الإسلامية ص ٤٨.