فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٤) إذا انحصر ثوبه في نجس
أو يصلّي عريانا؟قال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصل عريانا»[١].
و منها: صحيحة محمّد بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام:
«عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول، لا يقدر على غسله؟قال: يصلّي فيه»[٢].
و منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «عن رجل أجنب في
ثوبه، وليس معه ثوب غيره(آخر)؟قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله»[٣].
و منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه
السّلام: «عن الرجل يجنب في ثوبه، ليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟قال:
يصلّي فيه»[٤].
و نحوها غيرها[٥].
و أما الطائفة الثانية-و هي المعارضة للطائفة الأولى-فهي ثلاث روايات:
إحداها: مضمرة سماعة قال: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض، وليس عليه
إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟قال: يتيمم ويصلّي
عريانا، قاعدا يومي إيماء»[٦].
[١]وسائل الشيعة ج ٢ ص ١٠٦٦ في الباب: ٤٥ من أبواب النجاسات، الحديث: ٥.
[٢]وسائل الشيعة ج ٢ ص ١٠٦٦ في الباب: ٤٥ من أبواب النجاسات، الحديث: ٣.
[٣]وسائل الشيعة ج ٢ ص ١٠٦٦ في الباب: ٤٥ من أبواب النجاسات، الحديث: ١.
[٤]وسائل الشيعة ج ٢ ص ١٠٦٦ في الباب: ٤٥ من أبواب النجاسات، الحديث: ٤.
[٥]الباب المتقدم، الحديث: ٦، ٧.
[٦]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨ في الباب: ٤٦ من أبواب النجاسات، الحديث: ١.