فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٥٠ - فصل حكم من صلى في النجس
الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة»[١].
و منها: صحيحتا زرارة[٢]و محمّد بن مسلم[٣]الآتيتين.
و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل
يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثم علم. قال: قد مضت صلاته
ولا شيء عليه»[٤].
و منها: رواية ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب
ثوبه جنابة أو دم. قال: إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن
يصلّي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى، وإن كان لم يعلم فليس
عليه إعادة»[٥].
و نحوها غيرها والفقهاء وإن اصطلحوا في لفظ الإعادة على كونها بمعنى
الإتيان في الوقت، إلاّ أنّها في لسان الروايات تكون أعم من القضاء، كما هو
كذلك في اللغة بل بعضها يكون صريحا في عدم وجوب القضاء، كـ: صحيح العيص بن
القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل صلّى في ثوب رجل أياما ثم
إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه؟قال: لا يعيد شيئا من صلاته»[٦].
[١]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٦ في الباب: ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث: ٢.
[٢]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٣ في الباب: ٣٧ من أبواب النجاسات، الحديث: ١. وقد ذكرها أيضا في الباب ٤١، ٤٢، ٤٤ منها.
[٣]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٩ في الباب: ٤٧ من أبواب النجاسات، الحديث: ١.
[٤]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٩ في الباب: ٤٠ من أبواب النجاسات، الحديث: ٢.
[٥]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٩ في الباب: ٤٠ من أبواب النجاسات، الحديث: ٣.
[٦]وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٩ في الباب: ٤٧ من أبواب النجاسات، الحديث: ٤.