فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٤٠٣
(مسألة ٣): يعفى عن دم البواسير ..... ص : ٢٨٤
(مسألة ٤): لا يعفى عن دم الرعاف ..... ص : ٢٨٥
(مسألة ٥): يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما ..... ص : ٢٨٦
(مسألة ٦): إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا ..... ص : ٢٨٦
(مسألة ٧): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة ..... ص : ٢٨٨
الثاني الدم الأقل من الدرهم ..... ص : ٢٩٢
(مسألة ١): إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ..... ص : ٣٣٥
(مسألة ٢) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج ..... ص : ٣٣٧
(مسألة ٣): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا ..... ص : ٣٣٩
(مسألة ٤) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ..... ص : ٣٤٥
(مسألة ٥) الدم الأقل إذا أزيل عينه ..... ص : ٣٤٥
(مسألة ٦) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه ..... ص : ٣٤٦
(مسألة ٧) الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ..... ص : ٣٤٦
(مسألة ٨): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل ..... ص : ٣٤٧
الثالث ما لا تتم فيه الصلاة ..... ص : ٣٥٠