فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ٢) في إلحاق المربي بالمربية إشكال
و استدلوا على ذلك بوجهين: الأوّل: نفي الحرج.
و فيه: أنّه أخصّ من المدعى، لاختصاصه بما إذا استلزم الغسل أكثر من مرة الحرج، فلا يعم غيره.
الوجه الثاني: الروايات وهي: ما رواه الشيخ في التهذيب[١]في
الصحيح إلى سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: «كتبت إلى أبي الحسن
عليه السّلام في الخصي يبول، فيلقي من ذلك شدّة فيرى البلل بعد البلل؟قال:
يتوضأ، وينتضح في النهار مرة واحدة»[٢].
و رواية الكليني[٣]بإسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وذكر مثله»[٤].
و رواها الصدوق[٥]مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام إلاّ أنّه قال: «يتوضأ ثمّ ينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة»[٦].
و الظاهر أنّها ليست رواية أخرى غير الروايتين المتقدمتين.
و كيف كان فهذا الوجه أيضا ضعيف كسابقه لضعف الروايتين دلالة وسندا.
[١]ج ١ ص ٣٥٣، الحديث: ١٠٥١.
[٢]وسائل الشيعة ج ١ ص ١٩٩ في الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث: ٨.
[٣]الكافي ج ٣ ص ١٩ في باب الاستبراء من البول. ، الحديث ٦.
[٤]وسائل الشيعة ج ١ ص ١٩٩ في الباب المتقدم.
[٥]الفقيه ج ١ ص ٣٩ في الباب ما ينجس الثوب والجسد، الحديث: ٢٠.
[٦]وسائل الشيعة في الباب المتقدم.