فقه الشيعة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٩ ص
(٢)
تتمة فصل في النجاسات
٩ ص
(٣)
فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة
٩ ص
(٤)
(مسألة 1) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح
٣٠ ص
(٥)
فصل وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٣٥ ص
(٦)
(مسألة 2) تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٣٧ ص
(٧)
(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسات عن المساجد كفائي
٥٥ ص
(٨)
(مسألة 4) إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
٥٧ ص
(٩)
(مسألة 5) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا
٦٠ ص
(١٠)
(مسألة 6) إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا
٦٨ ص
(١١)
(مسألة 7) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٦٩ ص
(١٢)
(مسألة 8) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
٧٢ ص
(١٣)
(مسألة 9) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٧٤ ص
(١٤)
(مسألة 10) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
٧٥ ص
(١٥)
(مسألة 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
٧٦ ص
(١٦)
(مسألة 12) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سببا للتنجس؟
٧٦ ص
(١٧)
(مسألة 13) إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا، أو صار خرابا
٧٩ ص
(١٨)
(مسألة 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٨٢ ص
(١٩)
(مسألة 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
٨٦ ص
(٢٠)
(مسألة 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد
٨٦ ص
(٢١)
(مسألة 17) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
٨٧ ص
(٢٢)
(مسألة 18) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
٨٧ ص
(٢٣)
(مسألة 19) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
٨٩ ص
(٢٤)
فصل وجوب إزالة النجاسة عن المشاهد المشرفة و المصحف الشريف
٩٣ ص
(٢٥)
(مسألة 20) المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٩٥ ص
(٢٦)
(مسألة 21) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه
٩٨ ص
(٢٧)
(مسألة 22) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
١٠٣ ص
(٢٨)
(مسألة 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
١٠٣ ص
(٢٩)
(مسألة 24) يحرم وضع القرآن على العين النجسة
١٠٥ ص
(٣٠)
(مسألة 25) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
١٠٥ ص
(٣١)
(مسألة 26) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء
١٠٦ ص
(٣٢)
(مسألة 27) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
١٠٧ ص
(٣٣)
(مسألة 28) وجوب تطهير المصحف كفائي
١٠٩ ص
(٣٤)
(مسألة 29) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
١١٣ ص
(٣٥)
(مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول
١١٤ ص
(٣٦)
(مسألة 31) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
١١٦ ص
(٣٧)
(مسألة 32) كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه
١٢١ ص
(٣٨)
(مسألة 33) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
١٢٨ ص
(٣٩)
(مسألة 34) إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره
١٣٠ ص
(٤٠)
(مسألة 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده
١٣٢ ص
(٤١)
فصل حكم من صلى في النجس
١٣٥ ص
(٤٢)
(مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله
٢٠١ ص
(٤٣)
(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه
٢٠٣ ص
(٤٤)
(مسألة 3) لو علم بنجاسة شيء، فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى
٢١٠ ص
(٤٥)
(مسألة 4) إذا انحصر ثوبه في نجس
٢١١ ص
(٤٦)
(مسألة 5) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة
٢٢٧ ص
(٤٧)
(مسألة 6) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
٢٣٥ ص
(٤٨)
(مسألة 7) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة
٢٣٦ ص
(٤٩)
(مسألة 8) إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
٢٣٦ ص
(٥٠)
(مسألة 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
٢٤٧ ص
(٥١)
(مسألة 10) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
٢٥١ ص
(٥٢)
(مسألة 11) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير
٢٥٥ ص
(٥٣)
(مسألة 12) إذا اضطر إلى السجود على محل نجس
٢٥٧ ص
(٥٤)
(مسألة 13) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
٢٥٩ ص
(٥٥)
فصل العفو عن بعض النجاسات
٢٦٣ ص
(٥٦)
الأول دم القروح و الجروح
٢٦٦ ص
(٥٧)
(مسألة 1) كما يعفى عن دم الجرح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع
٢٨٢ ص
(٥٨)
(مسألة 2) إذا تلوث يده في مقام العلاج
٢٨٣ ص
(٥٩)
(مسألة 3) يعفى عن دم البواسير
٢٨٤ ص
(٦٠)
(مسألة 4) لا يعفى عن دم الرعاف
٢٨٥ ص
(٦١)
(مسألة 5) يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما
٢٨٦ ص
(٦٢)
(مسألة 6) إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا
٢٨٦ ص
(٦٣)
(مسألة 7) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
٢٨٨ ص
(٦٤)
الثاني الدم الأقل من الدرهم
٢٩٢ ص
(٦٥)
(مسألة 1) إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد
٣٣٥ ص
(٦٦)
(مسألة 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج
٣٣٧ ص
(٦٧)
(مسألة 3) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا
٣٣٩ ص
(٦٨)
(مسألة 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٣٤٥ ص
(٦٩)
(مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه
٣٤٥ ص
(٧٠)
(مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه
٣٤٦ ص
(٧١)
(مسألة 7) الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو
٣٤٦ ص
(٧٢)
(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل
٣٤٧ ص
(٧٣)
الثالث ما لا تتم فيه الصلاة
٣٥٠ ص
(٧٤)
الرابع المحمول المتنجس
٣٦٦ ص
(٧٥)
(مسألة 1) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
٣٧٦ ص
(٧٦)
الخامس ثوب المربية للصبي
٣٨٠ ص
(٧٧)
(مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال
٣٩١ ص
(٧٨)
(مسألة 2) في إلحاق المربي بالمربية إشكال
٣٩٢ ص
(٧٩)
السادس العفو عن النجاسة حال الاضطرار
٣٩٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٢٧ - الثاني الدم الأقل من الدرهم

الوافي والطبري من الدراهم غير الإسلامية[١]ثم جمع بينهما واتخذ منهما درهم وسط على وزن ستة دوانيق، واستقر أمر الإسلام عليه، وشاع في زمن عبد الملك بن مروان‌[٢].


[١]و لا ينافي ذلك تجديد عمر لضرب الدرهم في زمن خلافته سنة ١٨ من الهجرة كما ذكره المقريزي في شذور العقود-ص ٧ ط عام ١٣٨٧ في النجف الأشرف-لأنّه ضربه بسكة كسروية ونقشها، وكانت تسمى بالكسروية قبل الإسلام، وبالبغلية بعدها-كما يأتي عن الشهيد في الذكرى.

[٢]قال الشهيد في الذكرى: «عفي عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي، وهو البغلي بإسكان الغين، وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام، والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق. »الحدائق ج ٥ ص ٣٢٩، والنقود الإسلامية ص ١٢-١٣ ط-النجف الأشرف عام ١٣٨٧.
و لا بأس بذكر ما عثرنا عليه مما حرر في ضرب الدراهم والدنانير الإسلامية وغيرها توضيحا للحال.
فنقول لا بأس بالإشارة إلى أمور: «الأوّل»في أوّل من أمر بضرب السكة في الإسلام.
لا يخفى أنّه قد اشتهر، بل كان من المسلم عند جماعة أنّ أوّل من ضرب السكة في الإسلام هو عبد الملك بن مروان خامس خلفاء الأمويين، ولكنّ الحفريات كشف عن سكوك إسلامية أقدم من زمانه، وكذا صرح بذلك جمع من الباحثين المحققين في النقود الإسلامية، من المتقدمين والمتأخرين.
قال المقريزي-المتوفى سنة ٨٤٥ في رسالته(شذور العقود)-ما محصله: أنّه قد جرى أمر الإسلام في بداية الأمر على المعاملة بالدراهم والدنانير الفارسية والرومية وكان ذلك في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله واستمر الأمر على ذلك إلى زمن عمر بن الخطاب، فأمر بضرب السكة في الإسلام سنة ١٨ من الهجرة في البصرة، لكن على نقش الكسروية، ويظهر منه: أنّه أمر بتصغير الدرهم عما كانت عليها من الوزن قبل الإسلام، إلاّ أنّه زاد فيها نقوش إسلامية ففي بعضها«الحمد للّه»و في بعضها«محمد رسول اللّه»و في بعضها«لا إله إلاّ اللّه»فلما بويع عثمان ضرب في خلافته دراهم نقشها«اللّه أكبر»فلما تولى الأمر معاوية ضرب الدراهم السود الناقصة على ستة دوانيق سنة ٤١ ه فهؤلاء قد استمروا على النقوش الكسروية-أعني تصوير الملك وبيت النار وغيرها-(لاحظ كتاب النقود الإسلامية ط النجف الأشرف عام ١٣٨٧ ص ٧-١٠ والعقد المنير للسيد المازندراني ص ٤٠-٤٣ وحياة الحيوان للدميري ج ١.
ص ٦٢ ط-سنة ١٣٨٢ والتمدن في الإسلام ج ١ ص ٩٨ ومجلة المقتطف ج ٤٩ ص ٥٨).
«الثاني»في أوّل من أمر بضرب السكة الإسلامية.
ثم إنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام لما أراد محو آثار الشرك، وشعائر المجوسية والنصرانية عن السكك الإسلامية بالمرة أمر بضرب الدراهم الإسلامية من دون نقوش كسروية، أو غيرها في سنة ٤٠ ه كما جاء ذلك في دائرة المعارف البريطانية-ج ١٧ ص ٩٠٤ ط ٢٣ أو ١٣-أو سنة ٣٧ و٣٨ و٣٩ كما عن تاريخ جودت باشا-ص ٢٧٦ في مجلة المقتطف ج ٤٩ ص ٥٨.
(لاحظ العقد المنير ص ٤٣-٤٨ والنقود الإسلامية ص ٦٢-٦٤ وهدية الأحباب للمحدث القمي ص ١١١ وأعيان الشيعة ج ٣ ص ٥٩٩ الطبعة الأولي).
و هو عليه السّلام الجدير بذلك، فإنّه أعلم الأمة بصلاحها وفسادها، وأولى الناس بإقامة الأمت والعوج، وسد الثلم، فما اشتهر من أنّ عبد الملك هو أوّل من صنع ذلك غير صحيح.
«الثالث»في أوّل من أمر بضرب السكة الإسلامية بصورة رسمية عامة.
ثم أنّه مع ذلك بقيت الدراهم والدنانير غير الإسلامية جارية في أيدي المسلمين أيضا لمسيس الحاجة إليها، واستمر الأمر على ذلك إلى زمن عبد الملك، وصعب عليه ذلك لعلّة ذكرها الدّميري في حياة الحيوان ج ١ ص ٦٢-٦٤ ط عام ١٣٨٣ في أحوال عبد الملك عن البيهقي في المحاسن-و هي أنّ ملك الروم هدده بنقش شتم النبي صلّى اللّه عليه وآله والإساءة إليه صلّى اللّه عليه وآله على الدراهم والدنانير الرومية التي يؤتى بها إلى البلاد الإسلامية من الروم، وذلك لما منع عبد الملك من طراز القراطيس التي كانت تطرز بمصر بالطراز الرومية، إذ كانت تطرز عليها«أبا وابنا وروحا»، والقراطيس هي برد تجعل ستورا وثيابا أو صحف من الفلز تصنع منها الأواني-كما في أقرب الموارد-فشق على عبد الملك وجود الشعارات النصرانية على الأواني والثياب والستور في بلاد المسلمين، فمنع عنها أشد المنع فلما عرف منه ملك الروم ذلك هدده في كتاب كتبه إليه بما ذكرناه من أنّه سينقش شتم النبي صلّى اللّه عليه وآله على الدراهم والدنانير التي تضرب في بلاد الروم، مقابلة بالمثل، فاستشار عبد الملك أعوانه وأصحابه في ذلك فلم يجدوا له مخلصا، فالتجأ إلى الإمام زين العابدين عليه السّلام وفي نقل آخر إلى الإمام الباقر عليه السّلام في ذلك، وأشخصه من المدينة إلى الشام مكرما، فأشار إليه الإمام عليه السّلام بأن يأمر الناس بالإعراض عن السكك الرومية بالمرة، والمعاقبة على العملة بها، وأن يضرب السكك الإسلامية بصورة عامة في جميع البلاد، فأبطل عبد الملك النقود الكسروية والقيصرية وأماطها عن سوق المسلمين، فضرب الدنانير لأوّل مرة بسكة الإسلام سنة ٧٤ هـ-فنقش عليها طبقا لما نقش علي بن أبي طالب عليه السّلام على الدراهم بسورة التوحيد ورسالة النبي الأعظم صلّى اللّه عليه وآله وكذا ضرب الدراهم. وقال بعض أرباب السير: وكان ذلك سنة ٧٦ ه كما عن ابن أثير والطبري في حوادث تلك السنة.
(لاحظ حياة الحيوان للدميري ج ١ ص ٦٢-٦٤ ط عام ١٣٨٣ والعقد المنير للسيد المازندراني ص ٤٩-٥٠ وص ٦٩-٧٦).
و سيأتيك-إن شاء اللّه تعالى-صور الدراهم والدنانير المضروبة في الإسلام وقبله في آخر الكتاب.