فقه الشيعة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٩ ص
(٢)
تتمة فصل في النجاسات
٩ ص
(٣)
فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة
٩ ص
(٤)
(مسألة 1) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح
٣٠ ص
(٥)
فصل وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٣٥ ص
(٦)
(مسألة 2) تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٣٧ ص
(٧)
(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسات عن المساجد كفائي
٥٥ ص
(٨)
(مسألة 4) إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
٥٧ ص
(٩)
(مسألة 5) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا
٦٠ ص
(١٠)
(مسألة 6) إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا
٦٨ ص
(١١)
(مسألة 7) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٦٩ ص
(١٢)
(مسألة 8) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
٧٢ ص
(١٣)
(مسألة 9) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٧٤ ص
(١٤)
(مسألة 10) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
٧٥ ص
(١٥)
(مسألة 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
٧٦ ص
(١٦)
(مسألة 12) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سببا للتنجس؟
٧٦ ص
(١٧)
(مسألة 13) إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا، أو صار خرابا
٧٩ ص
(١٨)
(مسألة 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٨٢ ص
(١٩)
(مسألة 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
٨٦ ص
(٢٠)
(مسألة 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد
٨٦ ص
(٢١)
(مسألة 17) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
٨٧ ص
(٢٢)
(مسألة 18) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
٨٧ ص
(٢٣)
(مسألة 19) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
٨٩ ص
(٢٤)
فصل وجوب إزالة النجاسة عن المشاهد المشرفة و المصحف الشريف
٩٣ ص
(٢٥)
(مسألة 20) المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٩٥ ص
(٢٦)
(مسألة 21) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه
٩٨ ص
(٢٧)
(مسألة 22) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
١٠٣ ص
(٢٨)
(مسألة 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
١٠٣ ص
(٢٩)
(مسألة 24) يحرم وضع القرآن على العين النجسة
١٠٥ ص
(٣٠)
(مسألة 25) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
١٠٥ ص
(٣١)
(مسألة 26) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء
١٠٦ ص
(٣٢)
(مسألة 27) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
١٠٧ ص
(٣٣)
(مسألة 28) وجوب تطهير المصحف كفائي
١٠٩ ص
(٣٤)
(مسألة 29) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
١١٣ ص
(٣٥)
(مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول
١١٤ ص
(٣٦)
(مسألة 31) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
١١٦ ص
(٣٧)
(مسألة 32) كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه
١٢١ ص
(٣٨)
(مسألة 33) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
١٢٨ ص
(٣٩)
(مسألة 34) إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره
١٣٠ ص
(٤٠)
(مسألة 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده
١٣٢ ص
(٤١)
فصل حكم من صلى في النجس
١٣٥ ص
(٤٢)
(مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله
٢٠١ ص
(٤٣)
(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه
٢٠٣ ص
(٤٤)
(مسألة 3) لو علم بنجاسة شيء، فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى
٢١٠ ص
(٤٥)
(مسألة 4) إذا انحصر ثوبه في نجس
٢١١ ص
(٤٦)
(مسألة 5) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة
٢٢٧ ص
(٤٧)
(مسألة 6) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
٢٣٥ ص
(٤٨)
(مسألة 7) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة
٢٣٦ ص
(٤٩)
(مسألة 8) إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
٢٣٦ ص
(٥٠)
(مسألة 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
٢٤٧ ص
(٥١)
(مسألة 10) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
٢٥١ ص
(٥٢)
(مسألة 11) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير
٢٥٥ ص
(٥٣)
(مسألة 12) إذا اضطر إلى السجود على محل نجس
٢٥٧ ص
(٥٤)
(مسألة 13) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
٢٥٩ ص
(٥٥)
فصل العفو عن بعض النجاسات
٢٦٣ ص
(٥٦)
الأول دم القروح و الجروح
٢٦٦ ص
(٥٧)
(مسألة 1) كما يعفى عن دم الجرح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع
٢٨٢ ص
(٥٨)
(مسألة 2) إذا تلوث يده في مقام العلاج
٢٨٣ ص
(٥٩)
(مسألة 3) يعفى عن دم البواسير
٢٨٤ ص
(٦٠)
(مسألة 4) لا يعفى عن دم الرعاف
٢٨٥ ص
(٦١)
(مسألة 5) يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما
٢٨٦ ص
(٦٢)
(مسألة 6) إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا
٢٨٦ ص
(٦٣)
(مسألة 7) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
٢٨٨ ص
(٦٤)
الثاني الدم الأقل من الدرهم
٢٩٢ ص
(٦٥)
(مسألة 1) إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد
٣٣٥ ص
(٦٦)
(مسألة 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج
٣٣٧ ص
(٦٧)
(مسألة 3) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا
٣٣٩ ص
(٦٨)
(مسألة 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٣٤٥ ص
(٦٩)
(مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه
٣٤٥ ص
(٧٠)
(مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه
٣٤٦ ص
(٧١)
(مسألة 7) الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو
٣٤٦ ص
(٧٢)
(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل
٣٤٧ ص
(٧٣)
الثالث ما لا تتم فيه الصلاة
٣٥٠ ص
(٧٤)
الرابع المحمول المتنجس
٣٦٦ ص
(٧٥)
(مسألة 1) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
٣٧٦ ص
(٧٦)
الخامس ثوب المربية للصبي
٣٨٠ ص
(٧٧)
(مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال
٣٩١ ص
(٧٨)
(مسألة 2) في إلحاق المربي بالمربية إشكال
٣٩٢ ص
(٧٩)
السادس العفو عن النجاسة حال الاضطرار
٣٩٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٧٦ - الأول دم القروح و الجروح

قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا[١].
نعم يعتبر أنّ يكون مما فيه مشقة نوعية[٢]، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره، أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب. وكذا